أعلنت وزارة العدل عن تعديل لائحة التنفيذ للمستحقين وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول على حقوقهم والمبالغ المقررة لهم، حيث تم تعديل 10 قرارات من اللائحة التنفيذية لسهولة التعامل مع المواطن والحفاظ على حقها مع تطبيق مواد القانون وعدم الإخلال به، وسوف نوضح لكم أهم ما تم تعديله في اللائحة في المقال التالي.
تعديل لائحة التنفيذ للمستحقين
يستهدف تعديل لائحة التنفيذ للمستحقين تحقيق بعض التسهيلات لإنهاء مصالح المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على مواد القانون وتطبيقه وتتمثل أهداف هذه اللائحة على الآتي :
- استهدف التعديل على تنفيذ العدالة وهذا يتم عن طريق توصيل إيصالات المبالغ للمستحقين.
- استهدف أيضاً التعديل على تنفيذ وتحقيق الشفافية والوضوح وهذا يتم عن طريق:
- التحقق من حسابات المستفيد والمنفذ ضده
- متابعة الطلبات للمواطنين بسهولة.
- سهولة التحقق الرقمي.
- تقليل تدخل العنصر البشري والأوراق في المعاملات للمواطنين وهذا يعمل على إنجاز المصالح بكفاءة.
- بالإضافة إلى أنة استهدف تحقيق التميز القضائي وهذا يتم عن طريق:
- تعزيز المتطلبات بمساندة تنفيذي مرن.
- تخفيف المجهود عن القاضي في المواضيع غير قضائية.
- الإدارات المساندة لأعمال القضاء تقوم بشغلها وتفعيلها .
10 تعديلات في لائحة التنفيذ للمستحقين
استهدف تعديل لائحة التنفيذ للمستحقين على تعديل بعض المواد وتتمثل في الآتي:
- تعديل مادة إحالة طلب التنفيذ ومعنى تنفيذ أول إجراء تنفيذي، ولكن قامت الوزارة بتعديل هذه المادة لتصبح” أول إجراء تنفيذي هو أول إحالة طلب تنفيذ دائرة مختصة اتخذت بشأنها أمرا بالتنفيذ وفق أحكام المادة 34 من النظام.
- قامت الوزارة بحذف عبارة ” تحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء، وقالت الوزارة أنه يوجد نظام مالي يقوم بقسمة مبالغ المستفيدين وتحولها لصرفها.
- أضافت الوزارة نص جديد وهو كالآتي: إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً مالياً محدداً بغير الريال السعودي فيكون تنفيذه بالريال السعودي على أن يكون بسعر الصرف وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي السعودي، يوم اكتساب الحكم القطعي إذا كان السند حكماً قضائيا، أو يوم صدور الحكم التنفيذي بحسب نوعه بغير الأحكام القضائية، ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر.
- تعديل مادة النموذج المعتمد على أن ينص على ” يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد ويجب على طالب التنفيذ سداد فاتورة الإعلان خلال 15 يوم من تاريخ إصدارها، وتحسب من مصروفات التنفيذ.
- تعديل مادة بيع العقارات والمواد النفيسة في المزاد حيث ينص التعديل الجديد على” لإيعاد التقدير والمزايدة على العقار أو المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوماً وهذا التعديل لا يتعارض مع المادة2/50.
- تستهدف الوزارة حذف مادة 1/56 وإضافة مهامها لإدارة الحسابات وفقاً المادة 5/56.
- ترغب الوزارة في تعديل مادة 2/56 ليصبح على النحو التالي ” يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة والأشياء النفيسة وما في حكمها مما يمكن إيداع بسند استلام، وتقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ أو خزينتها حسب الحال بموجب إيداع معتمد.
- ترغب الوزارة في تعديل مادة 3/56 حتى يصبح على النحو التالي” مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد، ولا يسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية، وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة”، وأوضحت الوزارة أنها ترغب في تعديله حتى يتناسب مع الحل المالى الجديد.
- تعديل مادة 5/56 وتنص المادة على الأتي “تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة 56 من النظام وإدارتها وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية.
- تعديل مادة 3/57 على أن ينص على “توزيع حصيلة التنفيذ النقدية عبر التحويل من حسابات أموال التنفيذ مع تسجيل آمر الصرف في ملف طلب التنفيذ.