نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، والتي تضمن الفصل الأول منها الأحكام العامة للتعريفات والألفاظ والعبارات، التي تدل على مفادها، “النظام” وهو نظام التعاملات الإلكترونية، “المركز” أي مركز المعلومات الوطني، “سياسية الشهادة الرقمية” وهي وثيقة صادرة من المركز تتضمن شروط وإرشادات لصاحب الشهادة تفيد بمدى ملائمة شهادة التصديق الرقمي لاحتياجه، ومدى الموثوقية لمستخدم الشهادة، “مركز التسجيل” وهي الجهة التي تتولى عملية التثبيت والتسجيل والتأكد من هوية المتقدمين للحصول على شهادات التصديق الرقمي.
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية للفصل الثاني
وجاء في تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، الخاصة بـ الهيئة الحكومية الرقمية، في فصلها الثاني حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية وفق المادة الثانية، من ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، والقيام بحفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالبيانات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية،
وذلك بحسب متطلبات اللوائح الخاصة بحفظ السجلات ولا يخل بالمادة السادسة من النظام، مع ضرورة حفظ السجلات الصادرة بكامل بياناتها الأصلية، كما يمكن أرشفتها، بما لا يخل بمضمون السجل، كما يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني بيانات التي تخص هوية السجل وارتباطه بالتعامل الإلكتروني.
تفاصيل المادة الثالثة
وتضمن قيام الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية، وتحديد الشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني، كما يراعي تطبيق الأنظمة ذات العلاقة بحفظ الوثائق الخاصة بالتعامل موضوع السجل الإلكتروني، كما يجوز للشخص للمرزم القيام بحفظ السجل الإلكتروني، والاستعانة بخدمات الجهات المعنية الأخرى لاستيفاء شروط الحفظ، بما لا يؤثر في مسؤوليته التي تم النص عليها، مع ضرورة الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحفظ البيانات الإلكترونية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الرابعة الخاصة بحفظ السجلات الإلكترونية
يجب حفظ البيانات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية، بما يتناسب مع متطلبات اللوائح والأنظمة، خاصة الإجراءات التي تخص المدة الزمنية التي يتعين بها بقاء السجلات محفوظة حينها، مع مراعاة تطبيق الفقرة ¼ من هذه المادة، مع ضرورة حفظ السجلات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية، وبما يتوائم مع الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.
المادة الخامسة وشروط حفظ السجلات الإلكترونية
ويتوجب عند القيام بحفظ البيانات والسجلات، توافر الشروط الخاصة باتباع قواعد وإجراءات موثقة وواضحة في حفظ السجلات الإلكترونية، وبما يتفق مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وحفظ البيانات والسجلات الإلكترونية في الصيغة التي تتناسب مع النظام المعمول به، لدى من قام بالحفظ،
وفي حال تطلب أي فقرة من تلك اللائحة القيام بتحديد الوقت والتاريخ أو حفظه، فيتوجب الالتزام تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي، وإضافة التقويم الهجري إذا تطلب هذا النص النظامي، مع تحديد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية، وبما يتناسب مع الوقت الرسمي المعتمد لدى المملكة، إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك.